عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ". أخرجه أبو داود (1/226 ، رقم 855) ، والترمذى (2/51 ، رقم 265) وقال : حسن صحيح ، وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود ، 855). قال العلَّامة شمس الحق العظيم أبادي في "عون المعبود شرح سنن أبي داود": ( لَا تُجْزِئ صَلَاة الرَّجُل حَتَّى يُقِيم ظَهْره ): قَالَ الْمُظْهِر: أَيْ لَا تُجْزِئ صَلَاة مَنْ لَا يُسَوِّي ظَهْره ( فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود ): وَالْمُرَاد مِنْهُمَا الطُّمَأْنِينَة وَهِيَ وَاجِبَة عِنْد الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وَنَحْوهمَا, قُلْت: الْحَدِيث حُجَّة عَلَى مَنْ لَمْ يَقُلْ بِوُجُوبِ الطُّمَأْنِينَة فِيهِمَا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ان الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْرحم اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ". أخرجه ابن أبى شيبة (2/413 ، رقم 10541) ، وأحمد (4/18 ، رقم 16278) ، والدارمى (1/488 ، رقم 1681) ، والترمذى (3/46 ، رقم 658) ، وقال : حسن . والنسائى (5/92 ، رقم 2582) ، وابن ماجه (1/591 ، رقم 1844) ، وابن خزيمة (4/77 ، رقم 2385) ، وابن حبان (8/132 ، رقم 3344) ، والطبرانى (6/274 ، رقم 6204) ، والحاكم (1/564 ، رقم 1476) ، والبيهقى (4/174 ، رقم 7524) . وأخرجه أيضًا : ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (2/363 ، رقم 1136) وصححه الألباني في التعليق الرغيب ( 2 / 32 ) ، والمشكاة ( 1939 ). قال العلَّامة السندي في "شرح سنن النَّسائي": قَوْله ( اِثْنَتَانِ ) أَيْ فَفِيهَا أَجْرَانِ فَهَذَا حَثّ عَلَى التَّصَدُّق عَلَى الرَّحِم وَالِاهْتِمَام بِهِ، وقال رحمه الله في "شرح سنن ابن ماجه": قَوْله ( الصَّدَقَة عَلَى الْمِسْكَيْنِ إِلَخْ ) إِطْلَاقه يَشْمَل الْفَرْض وَالنَّدْب فَيَدُلّ عَلَى جَوَاز أَدَاء الزَّكَاة إِلَى الْقَرَابَة مُطْلَقًا وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنْ الْأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدْ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ قَالَ: فُلَانٌ، لِلِاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ لِمَ تَسْأَلُنِي عَنْ اسْمِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ لِاسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ". أخرجه أحمد (2/296 ، رقم 7928) ، ومسلم (4/2288 ، رقم 2984) . وأخرجه أيضا : الطيالسى (ص 337 ، رقم 2587) ، وابن حبان (8/142 ، رقم 3355) ، والبيهقى (4/133 ، رقم 7303) ، وفى شعب الإيمان (3/231 ، رقم 3407). قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم": قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَاب , فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّة , فَإِذَا شَرْجَة مِنْ تِلْك الشِّرَاج) مَعْنَى تَنَحَّى قَصَدَ , يُقَال : تَنَحَّيْت الشَّيْء وَانْتَحَيْته وَنَحَوْته إِذَا قَصَدْته , وَمِنْهُ سُمِّيَ عِلْم النَّحْو لِأَنَّهُ قَصْد كَلَام الْعَرَب. وَأَمَّا الْحَرَّة بِفَتْحِ الْحَاء فَهِيَ أَرْض مُلَبَّسَة حِجَارَة سُودًا. وَالشَّرْجَة وَهِيَ مَسَائِل الْمَاء فِي الْحِرَار. وَفِي الْحَدِيث فَضْل الصَّدَقَة وَالْإِحْسَان إِلَى الْمَسَاكِين وَأَبْنَاء السَّبِيل, وَفَضْل أَكْل الْإِنْسَان مِنْ كَسْبه, وَالْإِنْفَاق عَلَى الْعِيَال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً". أخرجه أحمد (5/225 ، رقم 22007) ، والدارقطنى (3/16) ، والطبرانى كما فى مجمع الزوائد (4/117) قال الهيثمى : رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح . والضياء (9/267 ، رقم 229). وأخرجه أيضًا : ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (5/229 ، رقم 2759) ، والبزار (8/309 ، رقم 3381) ، وابن قانع (2/91) ، وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 3 / 29 ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ كُتِبَا مِنْ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ". أخرجه أبو داود (2/70 ، رقم 1451) ، والنسائى فى الكبرى (1/413 ، رقم 1310) ، وابن ماجه (1/423 ، رقم 1335) ، وأبو يعلى (2/360 ، رقم 1112) ، وابن حبان (6/308 ، رقم 2569) ، والحاكم (1/461 ، رقم 1189) ، وقال : صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. والبيهقى (2/501 ، رقم 4420) ، وصححه الألباني في المشكاة ( 1238 ) ، والتعليق الرغيب ( 217 ) ، وصحيح أبي داود ( 1182 ) وصحيح الجامع (333). قال العلامة شمس الحق العظيم أبادي في "عون المعبود شرح سنن أبي داود": وَفِي الْحَدِيث إِشَارَة إِلَى تَفْسِير الْآيَة الْكَرِيمَة { وَالذَّاكِرِينَ اللَّه كَثِيرًا وَالذَّاكِرَات أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَة وَأَجْرًا عَظِيمًا }.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من موقع (بلغوا)+(الدرر السنية)