عرض مشاركة واحدة
قديم 14-08-2011, 09:00 PM   #89
jassim99
عضويه شرفية
 
الصورة الرمزية jassim99







رد: طريقة ذبح الفار و الهامستر (هالمره فيديو) !!!!

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الهامستر الروسي مشاهدة المشاركة
اصلن تربية الثعابين حرام والدليل


حكم تربية الثعابين؟
هل يجوز لمسلم أن يقوم بتربية الثعبان؟


الجواب :

الحمد لله :

الثعابين من الحيوانات الضارة والمؤذية ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها حيثما وجدت .


^
^
^
هل هذا الجواب من شخص يفقه شيئ بالثعابين ؟

اقرا ردي تحت و راح تفهم






فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : (خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْحَيَّةُ ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالْحُدَيَّا) رواه مسلم (1198) .

وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : (اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ) .

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَلَبِثْتُ لَا أَتْرُكُ حَيَّةً أَرَاهَا إِلَّا قَتَلْتُهَا . رواه البخاري (3299) ومسلم (3233) .

بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بقتلها وهو في الصلاة ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : (أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ : الْحَيَّةُ ، وَالْعَقْرَبُ) رواه الترمذي (390) وصححه الألباني .

وإذا كان الشرع قد أمر بقتلها ، فكيف يجوز للمسلم أن يقوم باقتنائها بعد ذلك؟

قال الزركشي : "وَيَحْرُمُ حَبْسُ شَيْءٍ مِنْ الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ عَلَى وَجْهِ الِاقْتِنَاءِ" انتهى ، نقله عنه في "تحفة المحتاج" (9/337) ، وينظر : "المنثور في القواعد" (3 /80) .

وقال السيوطي : "مَا حُرِّمَ اسْتِعْمَالُهُ حُرِّمَ اتِّخَاذُهُ ، وَمِنْ ثَمَّ حُرِّمَ اتِّخَاذُ آلَاتِ الْمَلَاهِي ، وَأَوَانِي النَّقْدَيْنِ ، وَالْكَلْبُ لِمَنْ لَا يَصِيدُ ، وَالْخِنْزِيرُ ، وَالْفَوَاسِق" انتهى من "الأشباه والنظائر" صـ 280 .

وقال ابن قدامة : "وما وجب قتله حرم اقتناؤه" انتهى من "المغني" (11/ 2) .

وقد نص العلماء على حرمة بيع وشراء الثعابين .

قال النووي: " ما لا ينتفع به [من الحيوانات] لا يصح بيعه ، كالخنافس ، والعقارب ، والحيات ، والفأر ، والنمل ، ونحوها" انتهى من "روضة الطالبين" (3 /351) .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (17 /280) :

"اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الْحَشَرَاتِ الَّتِي لاَ نَفْعَ فِيهَا ، إِذْ يُشْتَرَطُ فِي الْمَبِيعِ أَنْ يَكُونَ مُنْتَفَعًا بِهِ ، فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْفِئْرَانِ ، وَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ ، وَالْخَنَافِسِ ، وَالنَّمْل وَنَحْوِهَا ، إِذْ لاَ نَفْعَ فِيهَا يُقَابَل بِالْمَال" انتهى .

ولا فرق في تحريم الاقتناء بين أن يكون الثعبان سامَّاً أو غير سام ، لعموم النصوص الشرعية الآمرة بقتلها .

ثم إن تربية الثعابين من العبث الذي يتنزه عنه المسلم ، لخلوها من الفائدة ، بل إن تربية هذا النوع من الحيوانات لا تخلو من بعض المخاطر كما لا يخفى .

والله أعلم

السؤال:- هل يجوز لمسلم ان يقوم بتربيه ثعبان ؟

الجواب:- يقول الثعابين ضاره و يعطينا احاديث عن الحيات ؟؟؟ كيف ؟؟؟ تكفه فسرهاا





هذا شخص ماعنده اي معلومات عن الثعابين او عالم الزواحف

اي مخاااطر الي لا تخفى و شنو هالفتوى الي مو بمحلها<<< هذي فتوى لشئ اخر غير الي نربيه

حبيبي الاحاديث الي انت ذكرتها كلها عن الحيات و احنا نربي ثعابين الغير سامه و غير مؤذيه حالها من حال العصفور منضر حلو لا اكثر

ومايجوز قتل اي ثعبان نراه في طريقنا الا اذا كان بالبيت و في حالات معينه

لازم تطرده 3 مرات و لمدة 3 ايام و اذا ماطلع تقتله و نوعين فقط الي ممكن انك تقتلهم اذا شفتهم بالبيت.... الابتر (ام جنيب) و ذو الطفيتين (اتوقع بالسعوديه يسمونه الحنش الاسود)

و اذا تبي احاديث حاظرين تفضل




قال محمد بن مفلح : ( يسن أن يقال للحية التي في البيوت ثلاث مرات - ذكره غير واحد ولفظه في " الفصول " ثلاثا ولفظه في "المجرد" ثلاثة أيام - اذهب بسلام لا تؤذنا ، فإن ذهب ، وإلا قتله إن شاء ، وإن رآه ذاهبا كره قتله ، وقيل : لا يكره 0


قال أحمد في رواية الفضل بن زياد : الإيذان في حق غير الطفيتين : وهو الذي بظهره خط أسود ، والأبتر : وهو الغليظ الذنب كأنه قد قطع ذنبه ، فإنهما يقتلان من غير إيذان 0 وإن كان غير ذلك مثل هذا الدقيق الذنب فهو حيات البيوت يؤذنه ثلاثا يقول : لا تؤذنا ، اذهب بسلام 0 وهذا هو الذي في " الرعاية " 0


وقال الميموني : سئل أبو عبدالله عن قتل دواب البيوت ؟ قال : لا يقتل منهن إلا ذو الطفيتين والأبتر 0 وذو الطفيتين : خطان في ظهره ، ثم ذكر حديث أبي لبابة ، قيل لأبي عبدالله : فما تقتل من الحيات ؟ قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل دواب البيوت إلا ذي الطفيتين والأبتر ، فقلنا له : إنه
ربما كان في البيوت منهن شيء ، الهائل منهن غلظا وطولا حتى يفزعن ، فقال : إذا كان هذا فأرجو أن لا يكون في قتله أي حرج 0 قال : فكان الأمر عنده فيه سهولة إذا كن يخفن 0



وقال المروزي : سئل أبو عبدالله عن الحية تظهر ؟ قال : تؤذن ثلاثة ، قلت : ثلاثة أيام ، أو ثلاث مرار ؟ قال : ثلاث مرار إلا أن يكون ذو الطفيتين وهي التي عليها خطان والأبتر هو الذي كأنه مقطوع الذنب ، يقتل ولا يؤذن 0





الرجاء عدم الافتاء لأن من قوانين المنتدى عدم الدخول في نقاشات دينيه

والمنتدى مخصص فقط لتبادل المعلومات حول الهوايات المحدده في الاقسام
__________________
jassim99 غير متصل